فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 573

المسألة الثالثة: ... النجش

أولا- أصل المسألة،

وأصل هذه المسألة حديثان، وهما:

1.عن أبي هريرة: (( أن النبي(صلى الله عليه و سلم) نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا )) [1] .

2.عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: (( نهى النبي(صلى الله عليه و سلم) عن النجش )) [2] .

ثانيا- معنى النجش،

1.المعنى اللغوي،

(1) - صحيح مسلم: 2/ 1033، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 238.

(2) - صحيح البخاري: 2/ 753، صحيح مسلم: 3/ 1156 سنن ابن ماجه: 2/ 734، سنن النسائي الكبرى: 4/ 14، موطأ مالك: 4/ 987.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت