أولا- أصل المسألة،
وأصل هذه المسألة حديثان، وهما:
1.عن أبي هريرة: (( أن النبي(صلى الله عليه و سلم) نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا )) [1] .
2.عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: (( نهى النبي(صلى الله عليه و سلم) عن النجش )) [2] .
ثانيا- معنى النجش،
1.المعنى اللغوي،
(1) - صحيح مسلم: 2/ 1033، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 238.
(2) - صحيح البخاري: 2/ 753، صحيح مسلم: 3/ 1156 سنن ابن ماجه: 2/ 734، سنن النسائي الكبرى: 4/ 14، موطأ مالك: 4/ 987.