فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 573

المسألة الثالثة: ... حكم رجوع الأب في هبته لابنه

أولا- أصل المسألة،

عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي (صلى الله عليه و سلم) أنه قال: (( لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ) ) [1] .

ثانيا-اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني أنه يجوز للأب أن يرجع في الهبة التي وهبها لابنه مطلقا سواء قبضها أم لا، واللفظ الدال على اختياره حيث قال في اعتراضه على المانعين: (( وهذا التفصيل لا دليل عليه ويرد عليهم الحديث المذكور بعده المقترن بمخصصه ) ) [2] ، وقال في الانتصار لاختياره: (( ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور الأحاديث الآتية .... ) ) [3] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

(1) - مسند أحمد بن حنبل: 1/ 237.

(2) - نيل الأوطار: 11/ 195.

(3) - المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت