فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 573

الرأي الراجح،

الراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف من القول بالجواز في غير المنقول وعدم جوازه في المنقول، وذلك لأن النهي الوارد في الأحاديث معلل بحصول الغرر المؤدي إلى التنازع، وهذا مأمون في غير المنقول، أما القول باحتمال اجتياح العقار بسيل يعطله عن الاستفادة، فهذا نادر، و (النادر كالمعدوم) [3] .

المسألة الثالثة: ... النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

أولا- أصل المسألة،

1.حديث عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و سلم) عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري [4] .

2.وعن سعيد بن المسيب أنه سمع عثمان (رضي الله عنه) يخطب على المنبر، وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو

(1) - التوبة: 36.

(2) - ينظر: المبسوط: 6/ 198.

(3) - تيسير التحرير: 4/ 170.

(4) - السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 316، سنن الدارقطني: 3/ 8، سنن ابن ماجه: 2/ 750.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت