فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 573

المسألة الثانية: ... ضمان العارية

أولا- أصل المسألة،

عن عمرو بن شعيب [1] عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) قال: (( لا ضمان على مؤتمن ) ) [2] ، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عنه بلفظ: عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) قال: (( ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان ) ) [3] قال الإمام الشوكاني: (( قال الحافظ في إسناده ضعيفان،

(1) - عمرو بن شعيب، هو: عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي، أبو إبراهيم، من بني عمرو بن العاص (ت: 118 هـ- 736 م) من رجال الحديث، كان يسكن مكة وتوفي بالطائف، ينظر: الأعلام: 5/ 79.

(2) - سنن الدارقطني: 3/ 41.

(3) - سنن الدارقطني: 3/ 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت