فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 573

وذهب إلى هذا جماعة من متأخري أئمة الزيدية [1] .

واعترض:

بأن التخصيص يحتاج إلى دليل والمناسب الملغى [2] ، لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة [3] .

الرأي الراجح،

الراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بمنع التسعير وذلك لأمرين:

1.لورود نص صريح في المنع.

2.ولأن التسعير قد يؤدي إلى عزوف التجار من جلب بضائع قد تدخل بمجموعها فائدة على المجتمع، لأن التسعير يحدد الربح والربح الذي تحدده قد لا يتلاءم مع تكاليف البضائع التي يجلبونها.

المسألة الثالثة: ... الاحتكار

(1) - ينظر: البحر الزخار: 3/ 318، نيل الأوطار: 10/ 240، سبل السلام: 4/ 128.

(2) - المناسب الملغى وهو: الذي علم من الشرع إلغاؤه، أي: إلغاء اعتباره وصفًا للحكم، وإن كان قد يبدو للشخص المتوهم أنه مناسب لبناء حكم معين عليه، ينظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 1/ 373 لـ (لإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي ت: 739 هـ) ، علم أصول الفقه: 1/ 75 لـ (عبد الوهاب خلاف ت: 1375 هـ، مكتبة الدعوة - شباب الأزهر(عن الطبعة الثامنة لدار القلم) ، عدد ... الأجزاء: 1.

(3) - نيل الأوطار: 10/ 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت