فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 573

المسألة الأولى: ... الرهن في الحضر

أولا- أصل المسألة،

1.عن أنس قال: (( لقد رهن رسول الله(صلى الله عليه و سلم) درعه عند يهودي بالمدينة، فأخذ لأهله منه شعيرا )) [1] .

2.وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: (( توفي رسول الله(صلى الله عليه و سلم) ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير )) [2] .

ثانيا- معنى الرهن لغة واصطلاحا وحكمه،

1.المعنى اللغوي،

و"رَهَنْتُهُ"المتاع بالدين"رَهْنًا"حبسته به فهو"مَرْهُونٌ" [3] ،

2.المعنى الاصطلاحي،

وفي الاصطلاح فيعرف بأنه: الحبس بمال مخصوص بصفة مخصوصة، ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر [4] ،

وقد شرع وثيقة للاستيفاء ليضجر الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكها فينتفع بها ويصل، المرتهن إلى حقه، وقد ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: (( فرهان

(1) - سنن ابن ماجه: 2/ 815، سنن النسائي الكبرى: 4/ 38.

(2) - صحيح البخاري: 3/ 1068.

(3) - ينظر: المصباح المنير (رهن) : 1/ 127، الصحاح للجوهري (رهن) : 6/ 406.

(4) - نيل الأوطار: 10/ 281.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت