فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 573

المسألة الأولى: ... حكم التسوية بين الأولاد في العطية

أولا- معنى الهبة والهدية وحكمها،

للهبة معنيان كما ذكره الإمام الشوكاني:

الهبة بالمعنى الأعم:

حيث تطلق بالمعنى الأعم على أنواع منها:

1.الإبراء وهو: هبة الدين ممن هو عليه.

2.الصدقة وهي: هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة.

3.الهدية وهي: ما يلزم به الموهوب له عوضه.

وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على: ما لا يقصد له بدل [1] .

قال ابن قدامة في المغني: (( الهبة والهدية والعطية معانيها متقاربة )

وعرفت شرعا بأنها: (( تمليك في الحياة بغير عوض ) ) [2] ،

وحكم الهبة والهدية: وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث إليه [3] ، فإن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( تهادوا تحابوا ) ) [4] .

ثانيا- أصل المسألة،

1.حديث عن النعمان بن بشير [5] يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم ) ) [6] .

(1) - ينظر: نيل الأوطار: 11/ 156.

(2) - ينظر: المغني: 6/ 273.

(3) - ينظر: المغني: 6/ 273، نيل الأوطار: 11/ 157.

(4) - السنن الكبرى: 6/ 169.

(5) - النعمان بن بشير، هو: الصحابي الجليل أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري (2 - 65 هـ/623 - 684 م) ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثماني سنين، أمير، خطيب، شاعر، من أهل المدينة، ينظر: الوافي بالوفيات: 7/ 349، الأعلام: 8/ 36.

(6) - مسند أحمد بن حنبل: 4/ 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت