فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 573

2.وعن النعمان بن بشير أيضا: أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله (صلى الله عليه و سلم) على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ ) )قال: نعم، فقال: (( أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ ) )قال: لا، قال: (( فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور ) ) [1] .

ثالثا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بأن التسوية واجبة بين الأبناء في العطية، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( فالحق أن التسوية واجبة والتفضيل محرم ) ) [2] .

رابعا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

(1) - صحيح مسلم: 3/ 1241.

(2) - نيل الأوطار: 11/ 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت