فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 573

المسألة الأولى: ... من باع نخلا مؤبّرا

أولا- أصل المسألة،

1.عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) يقول: (( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) ) [1] .

2.عن عبادة بن الصامت [2] قال: (( قضى رسول الله(صلى الله عليه و سلم) بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع )) [3] .

(1) - صحيح مسلم: 3/ 1172، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 324، سنن الترمذي: 3/ 546، قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.

(2) - عبادة بن الصامت، هو الصحابي الجليل أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس من الأنصار، من الخزرج، من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ومن مشاهيرهم، وكان عبادة أحد النقباء الاثني عشر، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وشهد العقبة مع السبعين، وكان (رضي الله عنه) جميلا طويلا جسيما، توفي بالرملة من الشام سنة 334 هـ وهو يومئذ ابن اثنتين وسبعين سنة، ينظر: الأنساب للسمعاني: 3/ 513، الوافي بالوفيات: 5/ 332.

(3) - سنن ابن ماجه: 2/ 746.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت