فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 573

وعرفه الحنابلة بأنه: (( مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ و الإعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة ) ) [1] ،

وعرفه الزيدية بأنه: (( إيجاب وقبول بشروط مخصوصة تقريبا ) ) [2] .

البيع جائز، والدليل على جوازه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول،

فدليله من القرآن الكريم:

1.قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [3] .

2. {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [4] ،

وجه الدلالة:

(1) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 4/ 259، لـ (شيخ الإسلام العلامة الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ثم الدمشقي، ت: 885 هـ، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي /بيروت- د. ت) ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 4/ 3، لـ (موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، دار الفكر/ بيروت، ط 1، 1405 هـ) ومعه الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ت 682 هـ: 4/ 2.

(2) - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 3/ 289 لـ (الإمام المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى، ت: 840 هـ، دار الحكمة اليمانية /صنعاء/ط 1/ 1366 هـ-1947 م) .

(3) - البقرة: 275.

(4) - النساء: 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت