فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 573

فالآيتان واضحتا الدلالة في جواز البيع [1] ، وليس مطلق التراضي موجبا لصحة البيع، بل إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد نهى عن بيوع قد تراضى بها المتبايعان، فدل على أن الله تعالى إنما أباح من البيع ما لم يحرمه تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) [2] .

ودليله من السنة النبوية:

1.قوله (صلى الله عليه وسلم) : (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) ) [3] متفق عليه.

2.قوله (صلى الله عليه وسلم) : (( يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق ) ) [4] .

وجه الدلالة:

فالحديثان قد جاءا بحكم جواز البيوع [5] .

وأما الإجماع: فقال ابن قدامة: (( وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة ) ) [6] ،

(1) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 2.

(2) - ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء: 6/ 9 لـ (أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ت: 318 هـ، تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية /الإمارات العربية المتحدة /ط 1/ 1425 هـ - 2005 م) .

(3) - صحيح البخاري:2/ 732، صحيح مسلم: 3/ 1163.

(4) - سنن الترمذي: 3/ 515، لـ (محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي/ بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، عدد الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها - د. ت) قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.

(5) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 2.

(6) - الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت