فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 573

المسألة الأولى: ... معنى الشفعة وحكمها

أولا- معنى الشفعة،

1.المعنى اللغوي،

الشفع: خلاف الوتر وهو الزوج [1] ، وشفعت الشيء شفعا، أي: ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة، أي: جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتقت"الشُّفْعَةُ"، وهي مثال غرفة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك [2] .

2.المعنى الاصطلاحي،

عرفها الحنفية بأنها: (( هي تملك الْبقعة جبرا على المشتري بما قام عليه ) ) [3] ، أي: النفقات التي أنفقها لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار -، وزاد بعضهم قيد"شركة أو جوارا" [4] ؛ لأن الشفعة تثبت عندهم للشريك والجار [5] ،

وعند المالكية: (( الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ) ) [6] ،

(1) - القاموس المحيط (شفع) : 1/ 947.

(2) - المصباح المنير (شفع) : 1/ 165.

(3) - تبيين الحقائق: 5/ 239.

(4) - البحر الرائق: 8/ 143.

(5) - ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته: 6/ 640.

(6) - شرح حدود ابن عرفة: 2/ 233، التاج والإكليل لمختصر خليل: 9/ 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت