3.إن الاشتراط قد يؤدي إلى وقوع المنازعة؛ لأنه يكون حينئذ ملزما للمشتري، وقد لا يكون راضيا، وقد تتعرض الدابة للعطب أو تتعرض لمكروه في أثناء الحمل، فعلى من يكون الضمان؟.
المسألة الثانية:
من شرط الولاء ولو شرطا فاسدا لغا وصح العقد
والمسألة التي وقع فيها الخلاف تحديدا هي جواز بيع العبد المكاتب.