فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 573

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بأنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها، ولو كانت رشيدة، واللفظ الدال على اختياره حيث قال بعد أن أورد الخلاف في هذه المسألة: (( والأولى أن يقال: يتعين الأخذ بعموم حديث عبد الله بن عمرو، وما ورد من الواقعات المخالفة له تكون مقصورة على مواردها أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم، وأما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به حجة ) ) [1] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا يجوز لها مطلقا،

وبذلك قال الليث بن سعد، وروي عن الحسن ومجاهد، وهو اختيار الإمام الشوكاني [2] .

القول الثاني: يجوز أن تعطي في الثلث وما دون الثلث ولا يجوز لها العطية فيما زاد على الثلث،

وبذلك قال المالكية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد [3] ،

(1) - نيل الأوطار: 11/ 216.

(2) - نيل الأوطار: 11/ 216، المحلى: 8/ 311.

(3) - الشرح الكبير للشيخ الدردير: 3/ 308، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 532.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت