فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 573

اللقطة فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فيتعين حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب [1] .

2.قياس اللقطة على الوديعة؛ لأنه أخذ أمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد كالوديعة [2] .

الرأي الراجح،

الراجح - والله تعالى أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من وجوب الإشهاد على اللقطة؛ لأن ذلك أولى بالحفظ وعدم حصول التنازع عند ظهور صاحبها.

(1) - ينظر: المغني: 6/ 362.

(2) - ينظر: حاشية البجيرمي: 3/ 223، المغني: 6/ 362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت