اللقطة فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فيتعين حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب [1] .
2.قياس اللقطة على الوديعة؛ لأنه أخذ أمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد كالوديعة [2] .
الرأي الراجح،
الراجح - والله تعالى أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من وجوب الإشهاد على اللقطة؛ لأن ذلك أولى بالحفظ وعدم حصول التنازع عند ظهور صاحبها.
(1) - ينظر: المغني: 6/ 362.
(2) - ينظر: حاشية البجيرمي: 3/ 223، المغني: 6/ 362.