فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 573

ولم يذكر الإمام الشوكاني تعريفا شرعيا لها.

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

اختار الإمام الشوكاني أن مدة تعريف الحقير من اللقطة هو ثلاثة أيام، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة وحديث علي وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة وهو الصواب ... يعني: تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثا ) ) [1] ، والمراد بالحقير عند الشوكاني، أي: القليل، بدليل أنه قال:"يعرف به سنة كالكثير"والضمير في كلمة"به"راجع على الحقير [2] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

لا خلاف بين أهل العلم إذا كانت اللقطة الحقيرة مأكولا جاز أكله، ولم يجب التعريف به أصلا، كالتمرة [3] ، و أما غير المأكول فقد اختلف الفقهاء في مقدار مدة التعريف على قولين:

القول الأول: اللقطة تعرف سنة من غير فرق بين القليل والكثير،

وبذلك قال محمد بن الحسن من الحنفية، ومالك في ظاهر رواية ابن القاسم عنه، و الشافعية في وجه، والحنابلة، والظاهرية، وحكي عن زيد بن علي والناصر والقاسمية من الزيدية [4] ،

(1) - نيل الأوطار: 11/ 136.

(2) - ينظر: المصدر نفسه.

(3) - ينظر: المغني: 6/ 351، نيل الأوطار: 11/ 136.

(4) - ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 3/ 36، الاستذكار: 7/ 248، منح الجليل شرح مختصر خليل: 17/ 216، المهذب: 1/ 430، روضة الطالبين: 4/ 474، الإنصاف للمرداوي: 6/ 411، الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 343، المحلى: 8/ 262، نيل الأوطار: 11/ 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت