واستدل على ذلك:
بالحديث المذكور في أصل المسألة، حيث حمل اللفظ على الوجوب، فرسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو الذي أوجب حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع [1] .
القول الثاني: أنه لا يجب،
وبذلك الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية [2] ،
وحمل الحنفية والشافعية ذلك على الندب، وحمله المالكية على الإرشاد [3] ،
واستدلوا على ذلك:
بالحديث المذكور في أصل المسألة أيضا، حيث حملوا اللفظ على الندب والإرشاد، وقالوا: ولو كان في ذلك على التحريم لزم البائع، ويفسخ البيع، لكنه أجازه وصححه، ولم يذم الفاعل، فدل على أنه لا يجب [4] .
(1) - ينظر: المحلى: 9/ 87.
(2) - ينظر: الفتاوى الهندية: 5/ 364، حاشية رد المحتار: 4/ 496، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: 15/ 418، شرح النووي على مسلم: 11/ 46، حاشية الشبراملسى: 23/ 210.
(3) - إذا كان فعل الأمر لمصلحة أخروية فهو المندوب وإذا كان لمصلحة دنيوية فهو الإرشاد، ينظر: الإحكام للآمدي: 2/ 162.
(4) - ينظر: الفتاوى الهندية: 5/ 364، حاشية رد المحتار: 4/ 496، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: 15/ 418، شرح النووي على مسلم: 11/ 46، حاشية الشبراملسى: 23/ 210.