فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 573

واستدل على ذلك:

بالحديث المذكور في أصل المسألة، حيث حمل اللفظ على الوجوب، فرسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو الذي أوجب حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع [1] .

القول الثاني: أنه لا يجب،

وبذلك الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية [2] ،

وحمل الحنفية والشافعية ذلك على الندب، وحمله المالكية على الإرشاد [3] ،

واستدلوا على ذلك:

بالحديث المذكور في أصل المسألة أيضا، حيث حملوا اللفظ على الندب والإرشاد، وقالوا: ولو كان في ذلك على التحريم لزم البائع، ويفسخ البيع، لكنه أجازه وصححه، ولم يذم الفاعل، فدل على أنه لا يجب [4] .

(1) - ينظر: المحلى: 9/ 87.

(2) - ينظر: الفتاوى الهندية: 5/ 364، حاشية رد المحتار: 4/ 496، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: 15/ 418، شرح النووي على مسلم: 11/ 46، حاشية الشبراملسى: 23/ 210.

(3) - إذا كان فعل الأمر لمصلحة أخروية فهو المندوب وإذا كان لمصلحة دنيوية فهو الإرشاد، ينظر: الإحكام للآمدي: 2/ 162.

(4) - ينظر: الفتاوى الهندية: 5/ 364، حاشية رد المحتار: 4/ 496، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: 15/ 418، شرح النووي على مسلم: 11/ 46، حاشية الشبراملسى: 23/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت