فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 573

على الفساد المرادف للبطلان )) [1] ، وكذلك يدل على اختياره مناقشته لأدلة الخصوم والاعتراض على ما استدلوا به.

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

اختلف الفقهاء في بيع المشتري للمبيع قبل قبضه على أقوال:

القول الأول: بيع المبيع قبل القبض باطل مطلقا، سواء كان طعاما أو غيره.

وهذا مذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وبه قال ابن عباس، ومحمد بن الحسن من الحنفية، والظاهرية، والزيدية، وهو اختيار الإمام الشوكاني [2] .

واستدلوا بالآتي:

1.بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة.

وجه الدلالة:

إن الأحاديث بمجموعها تدل على أنه لا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه حتى يقبضه [3] .

2.إن الأحاديث لم تفرق بين المنقول وغيره، وقياسا للمنقول على غير المنقول بجامع عدم القبض فيهما [4] .

(1) - نيل الأوطار: 10/ 63 و 64.

(2) - ينظر: العناية شرح الهداية: 6/ 271، المجموع: 9/ 270، الكافي في فقه ابن حنبل: 2/ 27، المحلى: 8/ 518، البحر الزخار: 3/ 311، نيل الأوطار: 10/ 64.

(3) - ينظر: نيل الأوطار: 10/ 64.

(4) - ينظر: العناية شرح الهداية: 6/ 271.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت