يدلس )) [1] ، وذكر أبو حاتم الرازي: أن يحيى بن معين يقول: (( الحسين بن واقد ثقة ) ) [2] .
الرأي الراجح
والرأي الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الثالث القاضي بجواز البيع، وذلك لأمور:
1.لقوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [3] .
2.إن الأحاديث التي استدل بها على التحريم بعضها لا تقوم به حجة كما تقدم، والنصوص الأخرى ليست نصا في التحريم، فتحتمل الإباحة كما تحتمل التحريم، ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
(1) - المدلسين: 44 و 45 لـ (أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العرقي، المحقق: د 0 رفعت فوزي عبد المطلب و د. نافذ حسين حماد، دار الوفاء، ط 1/ 1415 هـ - 1995 م) ، أسماء المدلسين: 1/ 41 لـ (جلال الدين السيوطي، المحقق: محمود محمد محمود حسن نصار، دار الجيل - بيروت، ط 1) .
(2) - الجرح والتعديل: 3/ 66.
(3) - الأنعام من الآية: 164.