فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 573

فهذه المسألة قد ذكرها الشوكاني في باب بيعتين في بيعة، لذا لابد من التعرض لبيان هذا المصطلح؛ لأن معرفة هذه المسألة متوقفة عليه.

ثانيا- معنى بيعتين في بيعة،

البيعتان مثنى البيعة، والبيعة: اسم المرة الواحدة من البيع، والبيعتان في الاصطلاح قد اختلف الفقهاء في معناها على أقوال:

1.معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا ونسيئة بكذا، أي: بثمن أكثر من الثمن الأول، وقد فسره بهذا سماك راوي الحديث كما تقدم [1] .

2.فسره بعضهم بالتفسير السابق نفسه، لكن بقيد الافتراق على الإبهام بين الثمنين، فقالوا: معناه أن يقول: بعتك هذا نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، ثم يفترقان قبل أن يلتزما بكون البيع على أحد الثمنين، بل يفترقان على الإبهام، قال الشافعي: هو أن يقول: بعتك هذا بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، فخذ بأيهما شئت وشئت أنا، قال القاضي من الشافعية: المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدا، أو قال: قبلت بألفين نسيئة صح ذلك [2] ، و بذلك فسره مالك و الثوري و إسحاق و الحنابلة [3] ، مع تفسيرهم له بتفسيرات أخرى كما سيأتي.

(1) - ينظر: مسند أحمد بن حنبل: 1/ 398، الفروع وتصحيح الفروع: 4/ 48 لـ (محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، ت: 762 هـ، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية /بيروت، 1418 هـ) .

(2) - نيل الأوطار: 10/ 44.

(3) - ينظر: المغني: 4/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت