فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 573

· قال الحنفية: (( بيع العربان، ويقال الأربان: وهو أن يشتري الرجل السلعة فيدفع إلى البائع دراهم على أنه إن أخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن، وإن لم يأخذ فيسترد الدراهم ) ) [1] .

· وقال مالك: (( وذلك فيما نرى والله أعلم: أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك ) ) [2] .

· وقال الشافعية: (( هو أن يشتري ويعطيه دراهم؛ لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة ) ) [3] .

· وقال الحنابلة: (( والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة يدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال: عربون وأربون وعربان وأربان ) ) [4] ، وقيل: (( الْعُرْبُون أَن يقول إن أَخذت الْمبِيع وجئت بالْباقي وقت كَذا وإِلَا فهو لك ) ) [5] .

(1) - النتف في الفتاوى: 1/ 472 و 473 لـ (أبي الحسن علي بن الحسين السعدي، تحقيق: صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة/بيروت /1404 هـ - 1984 م) .

(2) - موطأ مالك: 4/ 879 و 880 لـ (مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، دار إحياء التراث العربي /مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي) ، شرح حدود ابن عرفة: 2/ 32.

(3) - شرح المحلى على المنهاج: 1/ 345.

(4) - المغني: 4/ 312.

(5) - الإنصاف للمرداوي: 4/ 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت