فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 238

2 -المذهب الثَّاني: سؤر الهرة مكروهٌ، أما أسآر باقي السِّباع فنجسةٌ، وهو مذهب الحنفيَّة [1] ، وروي عن أحمد [2] مثله إلا في السِّنَّوْر، فإنَّ سؤره طاهرٌ على الروايتين.

الأدلة:

أمَّا السِّباع:

1 -فلحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ" [3] .

فالحديث يدلُّ على أنَّ لورود السباع تأثيرًا في تنجيس الماء، ولو كان سؤرها طاهرًا لم يحدَّه بالقلَّتين [4] .

وأجيب بأنَّ السؤال كان عن الماء الذي ترده السِّباع فتشرب منه وتبول فيه غالبًا [5] .

2 -واستدلَّ هذا الفريق أيضًا بحديث صاحب الحوض المتقدم [6] ، وقالوا لو لم يكن مقررًا عندهم نجاسة سؤر السِّباع، لم يكن للسُّؤال معنى [7] .

(1) بدائع الصنائع: (1/ 372) ، شرح فتح القدير: (1/ 114) .

(2) المغني: (1/ 64) .

(3) سبق تخريجه: (40) .

(4) ينظر: معالم السنن: (1/ 44) ، المغني: (1/ 67) ، والمجموع: (1/ 225) .

(5) ينظر: معالم السنن: (1/ 44) ، والمجموع: (1/ 227) .

(6) تقدم تخريجه: (61) .

(7) ينظر: بدائع الصنائع: (1/ 375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت