فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 978

في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة

قال وركعتا الظهر سواء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها بحيث لا تجوز بغيرها لإطلاق ما تلونا

ويكره أن يوقت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات لما فيه من هجر الباقي وإبهام التفضيل ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة له أن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ركن مشترك بينهما لكن حظ المقتدي الإنصات والاستماع قال عليه الصلاة والسلام وإذا قرأالإمام فأنصتوا ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله ويكره عندهما لما فيه من الوعيد ويستمع وينصت وإن قرأالإمام آية الترغيب والترهيب لأن الاستماع والإنصات فرض بالنص والقراءة وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به وكذلك في الخطبة وكذلك إن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لفرضية الاستماع إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } الآية فيصلي السامع في نفسه واختلفوا في النائي عن المنبر والأحوط هو السكوت إقامة لفرض الإنصات والله أعلم بالصواب & باب الإمامة

الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة

وعن أبي يوسف رحمه الله أقرؤهم لأن القراءة لا بد منها والحاجة إلى العلم إذا نئبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت