أيستأذن الرجل على امرأته؟
قال: لا.
وهذا محمول على عدم الوجوب.
وإلا: فالأولى:
أن يعلمها بدخوله، ولا يفاجؤها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها.
وعن زينب امراة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنها - قالت:
كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب؛ تنحنح وبزق، كراهة أن يهجم منا على أمر نكرهه.
وجاء في الصحيح:
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقًا» - وفي رواية - «ليلًا يتخونهم» .
وفي الحديث الآخر:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قدم المدينة نهارًا، فأناخ بظاهرها، وقال: «انتظروا حتى ندخل عشاءً» - يعني آخر النهار - حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة"وإذا كان هذا في بيت المرء نفسه!."
فالأولى من ذلك: إذنه على محارمه، والواجب مراعاته أكثر من الجميع واتباعه دون تلكؤ أو تباطؤ: هو الاستئذان في جميع الأوقات، وفي جميع بيوت الآخرين.