فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 167

أيستأذن الرجل على امرأته؟

قال: لا.

وهذا محمول على عدم الوجوب.

وإلا: فالأولى:

أن يعلمها بدخوله، ولا يفاجؤها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها.

وعن زينب امراة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنها - قالت:

كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب؛ تنحنح وبزق، كراهة أن يهجم منا على أمر نكرهه.

وجاء في الصحيح:

عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقًا» - وفي رواية - «ليلًا يتخونهم» .

وفي الحديث الآخر:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قدم المدينة نهارًا، فأناخ بظاهرها، وقال: «انتظروا حتى ندخل عشاءً» - يعني آخر النهار - حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة"وإذا كان هذا في بيت المرء نفسه!."

فالأولى من ذلك: إذنه على محارمه، والواجب مراعاته أكثر من الجميع واتباعه دون تلكؤ أو تباطؤ: هو الاستئذان في جميع الأوقات، وفي جميع بيوت الآخرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت