وهذا التفسير مقبول إذا توافرت له من الشروط:
أولًا: أن لا يكون منافيًا للظاهر من النظم القرآني:
ثانيًا: أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.
ثالثًا: أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي.
رابعًا: أن لا يدعي صاحبه أن هذا التفسير هو المراد وحده دون الظاهر، بل لا بد من الاعتراف بالمعنى الظاهر أولًا (1) .
ومن الكتب المؤلفة في هذا النوع من التفسير (2) .
1 -تفسير القرآن العظيم للتستري 283 هـ.
2 -حقائق التفسير للسلمي 412 هـ.
3 -عرائس البيان في حقائق القرآن للشيرازي 606 هـ.
ومع ميلاد التفسير بالمأثور: ولد التفسير الفقهي، ونُقِلَا معًا، دون تفرقة أو تمييز بينهما، وذلك أن الصحابة - كما قدمنا كان كلما أشكل - أو غمض عليهم من القرآن حكم، رجعوا فيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجيبهم، وإجابته - صلى الله عليه وسلم - هذه تعتبر من قبيل التفسير بالمأثور، كما وأنها تعتبر من قبيل التفسير الفقهي، وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - كان الصحابة يهرعون فيما يَجِدُّ لهم
(1) التفسير والمفسرون (3/ 43) .
(2) أنظر: نفس المرجع جـ 3.