فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 167

فراجعته.

فقال: «أتحب أن تطيع الله؟»

قلت: نعم.

قال: «فاستأذن عليها» (1)

وكان عبد الله بن مسعود يقول:"عليكم الإذن على أمهاتكم". وقال طاووس في رواية عن أبيه، أنه قال:"ما من امرأة أكره إلى أن أرى عورتها من ذات محرم"، قال:"وكان يشدد في ذلك" (2) .

والعلة في كل ذلك: أن الأم أو الأخت قد تكون على حالة لا تحب أن تراها فيها (3) ، فما أجملها من مراعاة للمشاعر! وما أكرمها من محافظة على الحياء!!

فإن كان يقيم فيه معه زوجته، أو أخته، أو أمه؛ فلا بد أن يستأذن، لما مر قريبًا.

وإن لم يكن فيه غير زوجه.

فلا إذن عليه (4) .

قال ابن جربح: قلت لعطاء:

(1) ابن العربي: أحكام القرآن (3/ 1349) .

(2) ابن كثير (3/ 280) .

(3) ابن العربي: أحكام القرآن (3/ 1349) .

(4) ابن العربي نفس المرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت