إلى النظر إلى وجه المرأة (1) ، مثل:
رؤية المرأة من أجل خطبتها، وفي ذلك يقول النبي - عليه السلام:
«إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ» (2) .
وعن جابر بن عبد الله قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
«إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَقَدِرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (3) :
ويقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي (4) .
ومن هنا: أخذ الفقهاء أن هناك صورًا أخرى يجوز فيها الرجل أن ينظر إلى وجه المرأة، كالنظر إلى مشتبهة عند تحقيق الجرائم، ونظر القاضي إلى وجه المرأة عند الشهادة، أو نظر الطبيب إلى وجه المرأة للمعالجة.
وكما أمر المولى سبحانه وتعالى الرجال والنساء بغض البصر، أمر الجميع - كذلك - بحفظ الفروج.
وحفظ الفروج يكون بطريقتين:
(1) المودودي: النور ص 15.
(2) رواه: أحمد.
(3) رواه: أبو داود وأحمد.
(4) المودودي: النور ص 15.