يحل منهم وما ياخذوه السدنه على ذلك لا يطيب نفس من الدافعين وانما تجب اجرتهم على مايتلونه من القيام بمصالح من بيت المال قال ابو العليه الرباحى في قوله:"فان لله خمسه"قال: السهم المضاف الى الله تعالى انما هو لبيت الله تعالى واكثر اهل العلم على انه اضاف الخمس الى نفسه لششرفه وسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد . انتهى من شفاء الغرام وقال صاحب كتاب التراتيب الاداريه: قال المحب الطبرى في الباب الثامن والعشرين من كتاب القرى: ربما تعلق بعض الجهال به في جواز اخذ الاجر على دخول الكعبه ولا خلاف في تحريمه وانه من اشنع البدع وهذا اى قوله: فكلوا مما يصل ان صح احتمل ان معناه ما ياخذونه من بيت المال على خدمته والقيام بمصالحه ولا يحل لهم الا قدر مايستحقونه وما يقصدون به من البر والصله على وجه التبرر بهم فلهم اخذه وفى ذلك اكل بالمعروف . ا ه وحكى على هذا الزرقانى في شرح المختصر الاجماع ووجهه: ان اخذ الاجره انما يجوز على ما يختص الانسان بمنفعته والانتفاع به والبيت لا يختص به احد دون احد فلا يجوز لهم اخذ الاجره على فتحه وانما لهم الولايه على فتحه واغلاقه في الاوقات التى جرت العاده بفتحه فيها ولا يجوز لهم اغلاقه ومنع الناس دائما قاله الشيخ ابو عبد الله الحطاب الرعينى المكى المالكى في شرح المختصر ثم قال: والظاهر وان لم اقف على نص ان حكم فتح المقام واخذ الاجره عليه كذلك وقال الحطاب في باب النذر من شرح المختصر ايضا: والمحرم انما هو نزع المفتاح منهم لا منعهم من انتهاك حرمه البيت وما فيه قله ادب فهذا واجب لا خلاف فيه لا كما يعتقده الجهله انه ولايه لاحد عليهم وانهم يفعلونه في البيت ماشاؤوا فهذا لا يقوله احد من المسلمين انتهى من التراتيب الاداريه المواضع التى صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبه جاء في كتاب اللطيف لابن ظهيره بعنوان: فصل في ذكر المواضع التى صلى فيها صلى الله عليه وسلم حول الكعبه وبيانها ملخصه كما نقله الفاسى عن القرى للمحب الطبرى مع زياده ادله مانصه: