فهرس الكتاب

الصفحة 1899 من 3251

ويجزء ما فوق الثني والجذع وهو أفضل ويجزئ الذكر والأنثى ولا يجزئ فيها معيب بعيب يؤثر في نقص اللحم تأثيرا بينا ولا يجزئ ما قطع من أذنه جزء بين ويجزئ الخصي وذاهب القرن والتي لا أسنان لها إذا لم تكن هزلت. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة سواء كانوا أهل بيت واحد أو أجانب أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم الأضحية جاز. وأفضلها أحسنها وأسمنها و وأطيبها وأكملها والأبيض أفضل والشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة. ويدخل وقت رمي الجمرة العقبة بنصف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة ويبقى إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. ويدخل وقت رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه ويبقى إلى آخر أيام التشريق الثلاثة ولا يصح الرمي بعد أيام التشريق أصلا بل يلزمه دم بترك ثلاث حصيات فأكثر ويجوز الرمي ليلا على المتعمد. ومن ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تداركه في باقي الأيام منها وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا ما تركه ولا شيء عليه في كل ذلك، وكيفية الرمي عما فاته وعن يومه تكون هكذا أن يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع لرمي يومه فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. ومن عجز عن الرمي بنفسه لنحو مرض وأيس من القدرة على الرمي في أيام التشريق أن يستنيب من يرمي عنه فالنائب يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن المستيب. اقتراح المؤلف هذا التاريخ: لا يخفى أن القاصدين إلى بين الله الحرام لأداء منسك الحج والعمرة، هم جموع زاخرة من الحجاج يأتون من جميع الأقطار والممالك والبلدان في كل عام، على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم لذلك نقترح على أولي الأمر والسلطة أن يأمروا بتشكيل لجنة رسمية من كبار علماء المذاهب الأربعة ليضعوا كتابا مبسطا عن أحكام الحج والعمرة يمكن صلاحيته لعامة الناس بدون تعقيد ولا تشويق وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت