فهرس الكتاب
ايضاحات بصورة واضحة أو كان بها بضاعة أو خلافة فهم احق بالاجارة وان كان بالعكس فيجبر علي الخروج والمالك احق بتاجيرها علي الغير المادة الثانية والاربعون الساكن بالدار أو الدكان باستئجار من المؤجر عليه أولي بالاجارة من الغير عند عدم رغبة المستاجر الاصلي لعقد الاجارة المادة الثالثة والاربعون كل دعوي من متفرعات مسائل الايجارات لم تكن داخلة بضمن مواد هذا القانون تقرر فيها الهيئة بحسب اجتهادها بما يظهر لها مع مراعاة حفظ حقوق الطرفين ثم ترفعها لمرجعها للنظر فيها وايفاء ما يري نحوه المادة الرابعة والاربعون عموم قرارات الهيئة ترفعها لمرجعها - مقام رئاسة الوكلاء الفخيمة - لاجراء ما يجب فيها المادة الخامسة والاربعون تحضر هذه الهيئة إمام قاضي القضاة لتحليفها اليمين اللازم علي أنها تنظر في دعوي الخصمين بدون مراعاة احدهما عن الأخر المادة السادسة والاربعون لا تكون هذه المواد مرعية الاجراء ونافذة المفعول إلا بعد عرضها علي السدة الملوكية واقترانها بالتصديق العالي الملوكي ( 28 ) ذي الحجة سنة ( 1340 ) ايضاحات تقرر بمجلس الوكلاء الفخام في ( 29 ) ذي الحجة سنة ( 1340 ) هجرية بعدد ( 47 ) التصديق علي مندرجات هذا القانون وصدرت الارادة السنية الهاشمية في المحرم سنة ( 1341 ) هجرية بصدده بانفاذ مقتضاه وللبيان جري تحريره في ( 4 ) المحرم سنة ( 1341 ) هجرية انتهي من الغازي قرار الحكومة الهاشمية بشان ايجار العقارات نذكر هنا صورتين فقط من القرارات التي كانت تصدرها الحكومة الهاشمية السابقة بشان الايجارات لتعطينا فكرة عامة للناس علي ما درجوا عليه من سالف الازمان في الايجارات السنوية وقد نقلنا نص الصورتين من الجزء الثالث من تاريخ الغازي فالصورة الأولي لعام ( 1338 هـ ) وهذا نصها