المبحث الخامس
الخلاصة في أحكام المستأمن
التَّعْرِيفُ:
الْمُسْتَأْمِنُ فِي اللُّغَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ اسْمُ فَاعِلٍ أَيْ: الطَّالِبُ لِلأَْمَانِ، وَيَصِحُّ بِالْفَتْحِ اسْمَ مَفْعُولٍ وَالسِّينُ وَالتَّاءُ لِلصَّيْرُورَةِ، أَيْ صَارَ مُؤَامَنًا [1] ،يُقَال: اسْتَأْمَنَهُ: طَلَبَ مِنْهُ الأَْمَانَ، وَاسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ: دَخَل فِي أَمَانِهِ [2] .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمُسْتَأْمِنُ: مَنْ يَدْخُل إِقْلِيمَ غَيْرِهِ بِأَمَانٍ مُسْلِمًا كَانَ أَمْ حَرْبِيًّا [3] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الذِّمِّيُّ:
الذِّمِّيُّ فِي اللُّغَةِ: الْمُعَاهَدُ الَّذِي أُعْطِيَ عَهْدًا يَأْمَنُ بِهِ عَلَى مَالِهِ وَعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَالذِّمِّيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الذِّمَّةِ، بِمَعْنَى الْعَهْدِ [4] .
وَالذِّمِّيُّ فِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الْمُعَاهَدُ مِنَ الْكُفَّارِ لأَِنَّهُ أُومِنَ عَلَى مَالِهِ وَدَمِهِ وَدِينِهِ بِالْجِزْيَةِ [5] .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِ وَالذِّمِّيِّ: أَنَّ الأَْمَانَ لِلْمُسْتَأْمِنِ مُؤَقَّتٌ وَلِلذِّمِّيِّ مُؤَبَّدٌ [6] .
ب - الْحَرْبِيُّ:
الْحَرْبِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَرْبِ، وَهِيَ الْمُقَاتَلَةُ وَالْمُنَازَلَةُ، وَدَارُ الْحَرْبِ: بِلاَدُ الأَْعْدَاءِ، وَأَهْلُهَا: حَرْبِيٌّ وَحَرْبِيُّونَ [7] .وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا التَّبَايُنُ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَأْمِنِ مِنْ أَحْكَامٍ:
(1) - ابن عابدين 3/ 247.
(2) - المصباح المنير.
(3) - الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 3/ 247،وقواعد الفقه للبركتي.
(4) - المعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(5) - قواعد الفقه للبركتي. الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (37/ 168)
(6) - بدائع الصنائع 7/ 106،110.
(7) - قواعد الفقه للبركتي.