فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 309

د - الْمُسْتَأْمَنُونَ:

الْمُسْتَأْمَنُ فِي الأَصْل: الطَّالِبُ لِلأَمَانِ، وَهُوَ الْكَافِرُ يَدْخُل دَارَ الإِسْلاَمِ بِأَمَانٍ، أَوِ الْمُسْلِمُ إِذَا دَخَل دَارَ الْكُفَّارِ بِأَمَانٍ. [1]

انْقِلاَبُ الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُعَاهَدِ أَوِ الْمُسْتَأْمَنِ حَرْبِيًّا:

يُصْبِحُ الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي حُكْمِ الْحَرْبِيِّ بِاللَّحَاقِ بِاخْتِيَارِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُقِيمًا فِيهَا، أَوْ إِذَا نَقَضَ عَهْدَ ذِمَّتِهِ فَيَحِل دَمُهُ وَمَالُهُ، [2] وَيُحَارِبُهُ الإِمَامُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مَأْمَنَهُ [3] وُجُوبًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَجَوَازًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَلاَ خِلاَفَ فِي مُحَارَبَتِهِ إِذَا حَارَبَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَعَانَ أَهْل الْحَرْبِ، وَلِلإِمَامِ أَنْ يُبْدِئَهُ بِالْحَرْبِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} [التوبة:12] ،وَحِينَمَا نَقَضَتْ قُرَيْشٌ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ، سَارَ إِلَيْهِمُ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، حَتَّى فَتَحَ مَكَّةَ. وَعِنْدَمَا نَقَضَ بَنُو قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ سَنَةَ خَمْسٍ، قَتَل النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رِجَالَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيِّهِمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، وَكَذَلِكَ بَنُو النَّضِيرِ لَمَّا نَقَضُوا الْعَهْدَ، حَاصَرَهُمُ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَأَجَلاَهُمْ. [4]

(1) - درر الحكام 1/ 262،وحاشية أبي السعود (فتح الله المعين) على منلا مسكين 3/ 440،والدر المختار 3/ 247 ط بولاق.

(2) - الدر المختار ورد المحتار 3/ 275،303،والشرح الصغير 2/ 316،ومغني المحتاج 4/ 258 - 262،والمغني 8/ 458 وما بعدها و 524 وما بعدها.

(3) - إبلاغ المأمن: هو الإبعاد من دار الإسلام. والمأمن: كل مكان يأمن فيه الشخص على نفسه وماله. وإبلاغ المأمن نوع من الوفاء بالعهد.

(4) - انظر هذه الحوادث في سيرة ابن هشام 2/ 190 - 192،233 - 240،387 - 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت