فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 309

وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَجْلَى أَهْلَ فَدَكٍ وَتَيْمَاءَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ، فَأَعْطَى الْبَيَاضَ عَلَى أَنْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ، فَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلَهُمُ الشَّطْرُ، وَأَعْطَى النَّخْلَ وَالْعِنَبَ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُمُ الثُّلُثَ" [1] "

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ".قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ وَالْيَقِينُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:"لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ"،فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ. قَالَ مَالِكٌ: قَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ [2]

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ"لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ" [3]

وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا» [4]

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى إِقْرَارِ مَنْ تُقْبَل مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ عَلَى السُّكْنَى فِي بِلاَدِ الإِسْلاَمِ فِيمَا عَدَا الْحِجَازَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَتَجُوزُ لَهُمْ سُكْنَى الْيَمَنِ وَغَيْرِهَا مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ مِمَّا لاَ يَدْخُل فِي بِلاَدِ الْحِجَازِ. [5]

وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بحديث أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" [6] .

قَالُوا: فَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم:أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْل الْحِجَازِ يَدُل عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ تُقْبَل مِنْهُ الْجِزْيَةُ سُكْنَى الْحِجَازِ وَالإِقَامَةُ فِيهِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى الإِقَامَةِ فِيهِ بِجِزْيَةٍ، وَإِنْ

(1) - السنن الكبرى للبيهقي (6/ 224) (11740) صحيح مرسل

(2) - السنن الكبرى للبيهقي (9/ 350) (18751) صحيح مرسل

(3) - مسند أحمد ط الرسالة (43/ 371) (26352) صحيح

(4) - صحيح مسلم (3/ 1388) 63 - (1767)

(5) - حاشية قليوبي 4/ 230،نهاية المحتاج 8/ 85،المغني 8/ 530،كشاف القناع 3/ 234،أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 179 - 185.

(6) - مسند أحمد ط الرسالة (3/ 221) (1691) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت