فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 126""""""
باب: كفران العشير ، وكفر دون كفر
-فصل
خرج البخاري ومسلم ( 384 ) من حديث:
29 -مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( 385 ) :"أريت النار فرأيت ( 386 ) أكثر أهلها النساء بكفرهن"قيل أيكفرون ( 387 ) ؟ قال:"يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط"
وقال البخاري: كفر دون كفر ( 388 ) . والكفر قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة مثل كفران العشير ونحوه عند إطلاق الكفر ( 389 ) .
فأما إن ورد الكفر مقيدا بشيء فلا إشكال في ذلك كقوله تعالى ( فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ ( [ النحل: 112 ] . وإنما المراد هاهنا: أنه قد يرد إطلاق الكفر ثم يفسر بكفر غير ناقل عن الملة ، وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ( [ المائدة: 44 ] قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ؛ إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ( كفر دون كفر .