فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 3460

""""""صفحة رقم 128""""""

و للعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة: منهم: من حملها على من فعل ذلك مستحلا لذلك .

وقد حمل مالك حديث:"من قال لأخيه: يا كافر"على الحرورية المعتقدين لكفر المسلمين بالذنوب . نقله عنه أشهب ( 397 ) وكذلك حمل ( 199 - أ / ف ) إسحاق بن راهوية حديث"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر" ( 398 ) على المستحل لذلك . نقله عنه حرب وإسحاق الكوسج . ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة - كما تقدم عن ابن عباس وعطاء . ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد - وذكر له قول ابن عباس المتقدم وسأله: ما هذا الكفر ؟ - قال أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف ( 399 ) فيه .

قال محمد بن نصر المروزي ( 400 ) : . واختلف من قال من أهل الحديث أن مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة كما قال عطاء: كفر دون كفر ، وقال ابن عباس وطاوس: كفر لا ينقل عن الملة ( 401 ) ؟ على قولين لهم . قال: وهما مذهبان في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أهل الحديث . قلت: قد أنكر أحمد في رواية المروذي ما روي عن عبد الله بن عمرو أن شارب الخمر يسمى كافرا ولم يثبته عنه ؛ مع أنه قد روي عنه من وجوه كثيرة وبعضها إسناده حسن ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت