فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 3460

""""""صفحة رقم 130""""""

الملة أو على غيره مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة ، وتردد إسحاق بن راهوية فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر هل هو مخرج عن الدين بالكلية أم لا ؟

ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعا ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة .

وحكاه ابن حامد في رواية عن أحمد ، ذكر صالح بن أحمد وأبو الحارث أن أحمد سئل عن حديث أبي بكر الصديق"كفر بالله تبري من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم" ( 406 ) قال أحدهما: قال أحمد: قد روي هذا عن أبي بكر ، والله أعلم ، وقال الآخر: قال ما أعلم ، قد كتبناها هكذا . قال أبو الحارث: قيل لأحمد: حديث أبي هريرة"من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر" ( 407 ) فقال: قد روي هذا . ولم يزد على هذا الكلام . وكذا قال الزهري لما سئل عن قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ليس منا من لطم الخدود"وما أشبهه من الحديث فقال: من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ( 408 ) ."

ونقل عبدوس بن ( 199 - ب / ف ) مالك العطار أنه ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر فقال: نسلمها وإن لم نعرف تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نفسرها إلا بما جاءت ( 409 ) .

ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت