فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 3460

""""""صفحة رقم 78""""""

وقد كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وروي عنه أنه كان يصلي أربعا .

وهذا كله يدل على أنه لم يكن يحرم الصلاة عقيب الزوال من غير مهلة بينهما .

وقد ذكرنا في الباب الماضي حديث ابن مسعود في صلاة النبي ( في الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة - يعني: قدر الظل .

وقد روي عن النبي ( ، أنه أمر بلالًا أن يجعل بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته .

خرجه الترمذي من حديث جابر ، وقال: إسناده مجهول .

وخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب .

وخرجه الدار قطني وغيره من حديث علي .

وروي - أيضا - من حديث أبي هريرة وسلمان .

وأسانيده كلها ضعيفة .

والصحيح عند أصحابنا: أنه يستحب أن تكون الصلاة بعد مضي قدر الطهارة وغيرها من شرائط الصلاة ، وكذلك هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ، وقالوا: لا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير ، ولا يكلف خلاف العادة .

ولهم وجه آخر: أنه لا يحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم ذلك كله قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت