فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 78""""""
وقد كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وروي عنه أنه كان يصلي أربعا .
وهذا كله يدل على أنه لم يكن يحرم الصلاة عقيب الزوال من غير مهلة بينهما .
وقد ذكرنا في الباب الماضي حديث ابن مسعود في صلاة النبي ( في الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة - يعني: قدر الظل .
وقد روي عن النبي ( ، أنه أمر بلالًا أن يجعل بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته .
خرجه الترمذي من حديث جابر ، وقال: إسناده مجهول .
وخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب .
وخرجه الدار قطني وغيره من حديث علي .
وروي - أيضا - من حديث أبي هريرة وسلمان .
وأسانيده كلها ضعيفة .
والصحيح عند أصحابنا: أنه يستحب أن تكون الصلاة بعد مضي قدر الطهارة وغيرها من شرائط الصلاة ، وكذلك هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ، وقالوا: لا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير ، ولا يكلف خلاف العادة .
ولهم وجه آخر: أنه لا يحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم ذلك كله قبل