فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 3460

""""""صفحة رقم 93""""""

الصلاتين بغسل واحد ؛ لمشقة الغسل عليها لكل صلاة ، وذلك ما روي عن النبي ( من حديث حمنة بنت جحش وعائشة وأسماء بنت عميس ، وفي أسانيدها بعض شيء .

وأمر به: علي وابن عباس ، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق .

والمسلك السابع: أن جمعه كان لشغل ، وفي رواية حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أنه جمع من شغل ، كما خرجه النسائي وقد سبق .

وكذلك في حديث عبد الرحمن بن علقمة ، أن وفد ثقيف شغلوا النبي ( .

وخرج النسائي من رواية سالم ، عن ابن عمر ، أنه لما استصرخ على امرأته صفية أسرع السير ، وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم قال: قال رسول الله ( ?:"إذا حضر أحدكم أمرًا يخشى فوته فيصلي هذه الصلاة".

وخرجه النسائي ، وفي رواية له:"إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فواته ، فليصل هذه الصلاة".

وقد نص أحمد على جواز الجمع بين الصلاتين للشغل .

قال القاضي وغيره من أصحابنا: مراده: الشغل الذي يباح معه ترك الجمعة والجماعة .

وفي ذلك نظر .

وعن ابن سيرين: لا بأس بالجمع بين الصلاتين للحاجة والشيء مالم يتخذ عادة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت