فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 3460

""""""صفحة رقم 129""""""

خرجه ابن أبي شيبة .

وقال أبو داود:"باب: المسافر يصلي ويشك في الوقت"، ثم خرج من حديث المسحاج بن موسى ، أن أنسا حدثه ، قال: كنا إذا كنا مع النبي ( في السفر ، فقلنا: زالت الشمس ، أو لم تزل ، صلى الظهر ثم ارتحل .

والمنصوص عن أحمد: أنه لا يصلي الظهر حتى يتيقن الزوال في حضر ولا سفر ، وكذا قال إسحاق في الظهر والمغرب والصبح ؛ لأن هذه الصلوات لا تجمع إلى ما قبلها .

ولكن وقع في كلام مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة تسمية الظن الغالب يقينا ، ولعل هذا منه . والله اعلم .

وقد اختلف العلماء في الصلاة في يوم الغيم:

فقال الشافعي: ويحتاط ويتوخى أن يصلي بعد الوقت أو يحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف خروج الوقت . وقال إسحاق نحوه .

ولا يستحب عند الشافعي التاخير في الغيم مع تحقق دخول الوقت ، إلا في حال يستحب التاخير في الصحو كشدة الحر ونحوه .

وحكى بعض أصحابنا مثل ذلك عن الخرقي ، وحكاه - أيضا - رواية عن أحمد .

وعن أبي حنيفة رواية باستحباب تاخير الصلوات كلها مع الغيم .

وقالت طائفة: يؤخر الظهر ويعجل العصر ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء مع الغيم ، وهو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد ، وحكي - أيضا - عن الحسن والأوزاعي ، ونقله ابن منصور عن إسحاق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت