""""""صفحة رقم 197""""""
لصلاة الصبح ، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة ، أو حركه برجله .
ويدل عليه - أيضا - أن النبي ( كان يطرق عليًا وفاطمة بالليل ، ويوقظهما للصلاة .
وورد الحث على إيقاظ أحد الزوجين الآخر بالليل للصلاة .
فإذا استحب إيقاظ النائم لصلاة التطوع ، فالفرض أولى .
وكان عمر وعلي - رضي الله عنهما - إذا خرجا لصلاة الصبح أيقظا الناس للصلاة . وقد روي ذلك في خبر مقتل عمر وعلي - رضي الله عنهما .
وقد خرج البخاري في ( التيمم ) حديث عمران بن حصين في نوم النبي ( عن الصلاة بطوله ، وفيه: وكان النبي ( إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ ، لأنا لا ندري ما يحديث له في نومه - وذكر الحديث .
وهذا يفهم منه أنهم كان يوقظ بعضهم بعضًا للصلاة ؛ فإن هذا المعنى غير موجود في حق أحد غير النبي ( .
وقد ذهب بعض المتأخرين من أصحابنا إلى أنه لا يوقظ النائم للصلاة إلا عند تضايق الوقت ، وبعضهم إلى أنه لا يوقظه بحال لأنه غير مكلف ، ويلزمه أن لا يذكر الناسي بالصلاة ؛ فإنه معفو عنه - أيضا .
ومن أصحابنا من حكى هذا الاختلاف في لزوم إيقاظه وعدم لزومه ، وهذا أشبه .