فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 204""""""
ورجح الجوزجاني القول باستحباب تعجيل العشاء ، وادعى أن التأخير منسوخ ، واستدل بما روى حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، أن رسول الله ( أخر صلاة العشاء الآخرة تسع ليال - وفي رواية: ثمان ليال - ، فقال أبو بكر الصديق: لو عجلت يا رسول الله كان أمثل لقيامنا بالليل ، فكان بعد ذلك يعجل .
خرجه الإمام أحمد .
وعلي بن زيد جدعان ، ليس بالقوي .
وروى سويد بن غفلة ، قال: قال عمر: عجلوا العشاء قبل أن يكسل العامل .
وقال مكحول: كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس إذا غابت الحمرة ببيت المقدس صلوا العشاء .
خرجهما أبو نعيم .
وهذا منقطع .
والقول الثاني: أن تأخيرها أفضل ، وحكاه الترمذي في ( جامعه ) عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين .
قال عبد الرحمن بن يزيد: كنت أشهد مع عبد الله - يعني: ابن مسعود - الجماعة ، فكان يؤخر العشاء .
وكان ابن عباس يستحب تأخير العشاء ، ويقرأ: ( زُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ ([ هود:
وممن رأى تأخير العشاء: أبو حنفية وأصحابه ، والشافعي في أحد قوليه -