فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 221""""""
وهذا مما يستدل به على أنه ( صلى يومئذ الصبح حين بزغ الفجر .
وقد روى حذيفة ، عن النبي ( نحو حديث زيد ، لكنه استدل به على تأخير السحور ، وأنه كان بعد الفجر .
فروى عاصم ، عن زر بن حبيش ، قال: تسحرت ، ثم انطلقت إلى المسجد ، فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان ، فدخلت عليه ، فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ، ثم قال: ادن فكل . فقلت: إني أريد الصوم . فقال: وأنا أريد الصوم ، فأكلنا وشربنا ، وأتينا المسجد ، فأقيمت الصلاة ، فقال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله ( . قلت: أبعد الصبح ؟ قال: نعم ، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس .
خرجه الإمام أحمد .
وخرج منه النسائي وابن ماجه: أن حذيفة قال: تسحرت مع النبي ( ، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع .
وقد روي من غير وجه ، عن حذيفة .
قال الجوزجاني: هو حديث أعيا أهل العلم معرفته .
وقد حمل طائفة من الكوفيين ، منهم: النخعي وغيره هذا الحديث على جواز السحور بعد طلوع الفجر في السماء ، حتى ينتشر الضوء على وجه الأرض .
وروي عن ابن عباس وغيره: حتى ينتشر الضوء على رؤوس الجبال .
ومن حكى عنهم ، أنهم استباحوا الأكل حتى تطلع الشمس فقد أخطأ .
وأدعى طائفة: أن حديث حذيفة كان في أول الإسلام ونسخ .