فهرس الكتاب

الصفحة 1499 من 3460

""""""صفحة رقم 226""""""

مع رسول الله ( الصبح ، وما يعرف بعضنا وجه بعض .

حرب بن سريج ، قال أحمد: ليس به بأس ، ووثقه ابن معين . قال أبو حاتم: ليس بقوي ؛ منكر عن الثقات .

وفي الباب أحاديث أخر .

والكلام هاهنا في مسألتين:

المسألة الأولى:

في وقت الفجر:

أماأول وقتها: فطلوع الفجر الثاني ، هذا مما لا اختلاف فيه .

وقد اعاد أبو موسى وابن عمر صلاة الفجر لما تبين لهما أنهما صليا قبل طلوع الفجر .

وروى ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال: الفجر فجران: فجر يطلع بليل ، يحل فيه الطعام والشراب ولا يحل فيه الصلاة . وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب ، وهو الذي ينتشر على رؤوس الجبال .

ورواه أبو أحمد الزبيري ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، فرفعه .

خرجه من طريقه ابن خزيمة وغيره .

والموقوف أصح -: قاله البيهقي وغيره .

وروى ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر عن النبي ( ، قال: ( الفجر فجران ، فإن الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت