فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 226""""""
مع رسول الله ( الصبح ، وما يعرف بعضنا وجه بعض .
حرب بن سريج ، قال أحمد: ليس به بأس ، ووثقه ابن معين . قال أبو حاتم: ليس بقوي ؛ منكر عن الثقات .
وفي الباب أحاديث أخر .
والكلام هاهنا في مسألتين:
المسألة الأولى:
في وقت الفجر:
أماأول وقتها: فطلوع الفجر الثاني ، هذا مما لا اختلاف فيه .
وقد اعاد أبو موسى وابن عمر صلاة الفجر لما تبين لهما أنهما صليا قبل طلوع الفجر .
وروى ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال: الفجر فجران: فجر يطلع بليل ، يحل فيه الطعام والشراب ولا يحل فيه الصلاة . وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب ، وهو الذي ينتشر على رؤوس الجبال .
ورواه أبو أحمد الزبيري ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، فرفعه .
خرجه من طريقه ابن خزيمة وغيره .
والموقوف أصح -: قاله البيهقي وغيره .
وروى ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر عن النبي ( ، قال: ( الفجر فجران ، فإن الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة فيه