فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 227""""""
ولا يحرم الطعام ) .
وروي عن ابن أبي ذئب - بهذا الإسناد - مرسلًا من غير ذكر: جابر .
قال البيهقي: هو أصح .
وأماآخر وقت الفجر: فطلوع الشمس ، هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف ، ولا يعرف فيه خلاف ، إلا عن الاصطخري من الشافعية ، فإنه قال: إذا أسفر الوقت جدًا خرج وقتها وصارت قضاء .
ويرد قوله: قول النبي (:( من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ) .
وفي ( صحيح مسلم ) عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ( ، قال:( وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ) .
وفي رواية له - أيضا -: ( وقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ) .
المسألة الثانية:
في أن الأفضل: هل هو التغليس بها في أول وقتها ، أم الإسفار بها ؟ وفيه قولان:
أحدهما: أن التغليس بها أفضل ، وروي التغليس بها عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأنس بن مالك ، وأبي هريرة ، ومعاوية ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول الليث ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وداود .