فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 400""""""
يغير أبو بكر بعد موت النبي ( شريعته في إقامة الصلاة ويقره الناس على ذلك ؟
والحديث صريح في أن أمر بلال بذلك كان في أول أمر الأذان ، حيث كانوا يترددون فيما يحصل به إعلام الناس بوقت الصلاة ، فيحنئذ أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، لا يحتمل الكلام غير هذا المعنى . والله اعلم .
وقد خرج النسائي هذا الحديث من رواية عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، أن النبي ( أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .
ونقل عباس الدوري ، عن ابن معين ، قال: لم يرفعه إلا الثقفي .
وقد خرجه الدارقطني من طرق أخرى مصرحًا برفعه - أيضا - كما رواه الثقفي .
الحديث الثاني:
604 -ثنا محمود بن غيلان: ثنا عبد الرزاق: ثنا ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، ليس ينادى لها ، فتكلموا يومًا في ذلك ، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود . فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا منكم ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله (:"يا بلال ، قم فناد بالصلاة".
وخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق وحجاج ، كلاهما عن ابن جريج به ، بنحوه .
والحديث صريح في أن المسلمين أول ما قدموا المدينة ورسول الله (