فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 424""""""
وقال النخعي: لا بأس إذا بلغ"حي على الصلاة"، حي على الفلاح"أن يقولها مرة مرة ."
ولو أن الأذان يؤذن فأقام ، فقال النخعي والشعبي: يعيد الأذان .
وقال الثوري: يجعل إقامته إذا قام [ 000 ] .
ومذهب مالك: أنه يعيد الأذان ؛ لكنه يرى الإقامة فرادى .
والرابع: أنه يجوز تثنية الإقامة وإفرادها ، والإفراد أفضل ، وهو قول أحمد وإسحاق وداود الظاهري وجماعة من فقهاء أهل الحديث ؛ لورود الحديث بذلك كله .
وكذا قال ابن خزيمة ؛ لكنه قال: يجوز الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة ، وتثنية الأذان بغير ترجيع مع إفراد الإقامة .
فأماتثنية الأذان من غير ترجيع وتثنية الإقامة ، فلم يصح ذلك عن النبي ( .
والخامس: إن أذان وأقام أفرد الإقامة ، وإن صلى وحده ، وإن اقتصر على الإقامة ثناها لتكون له تأذينا ، روي ذلك عن أبي العالية وسليمان بن موسى ، ونقله حرب عن إسحاق .