فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 3460

""""""صفحة رقم 424""""""

وقال النخعي: لا بأس إذا بلغ"حي على الصلاة"، حي على الفلاح"أن يقولها مرة مرة ."

ولو أن الأذان يؤذن فأقام ، فقال النخعي والشعبي: يعيد الأذان .

وقال الثوري: يجعل إقامته إذا قام [ 000 ] .

ومذهب مالك: أنه يعيد الأذان ؛ لكنه يرى الإقامة فرادى .

والرابع: أنه يجوز تثنية الإقامة وإفرادها ، والإفراد أفضل ، وهو قول أحمد وإسحاق وداود الظاهري وجماعة من فقهاء أهل الحديث ؛ لورود الحديث بذلك كله .

وكذا قال ابن خزيمة ؛ لكنه قال: يجوز الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة ، وتثنية الأذان بغير ترجيع مع إفراد الإقامة .

فأماتثنية الأذان من غير ترجيع وتثنية الإقامة ، فلم يصح ذلك عن النبي ( .

والخامس: إن أذان وأقام أفرد الإقامة ، وإن صلى وحده ، وإن اقتصر على الإقامة ثناها لتكون له تأذينا ، روي ذلك عن أبي العالية وسليمان بن موسى ، ونقله حرب عن إسحاق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت