فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 451""""""
وعاصم هذا ، ضعفوه ، وقد اختلف عليه في إسناده .
وروي نحوه من حديث أنس بن مالك ، عن النبي ( .
خرجه ابن عدي ، وقال: هو منكر ، وإسناده لا يصح .
واجابه المؤذن مستحبة عند الجمهور العلماء ، وليست واجبة .
وكان الحسن كثيرًا يسمع المؤذن وهو يتحدث فلا يقطع حديثه ولا يجيبه ، وكذلك إسحاق بن راهويه .
ونص أحمد على ان الاجابة غير واجبة .
وحكى الطحاوي عن وقم انهم واجبوا اجابته . والظاهر: انه قول بعض الظاهرية . وحكي عن بعض الحنفية - أيضا .
وروي عن ابن مسعود ، انه قال: من الجفاء ان لا يقول مثل ما يقول المؤذن .
وقد روي مرفوعًا من وجوه ضعيفة .
واختلف العلماء: هل يجيب المؤذن ، فيقول كقوله في جميع ما يقول ، أم لا ؟
فقالت طائفة: يقول مثل ما يقول سواء في جميع اذانه ؛ لظاهر حديث أبي سعيد .
وفي"صحيح مسلم"من حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي ( ، قال: (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ) .