فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 3460

""""""صفحة رقم 451""""""

وعاصم هذا ، ضعفوه ، وقد اختلف عليه في إسناده .

وروي نحوه من حديث أنس بن مالك ، عن النبي ( .

خرجه ابن عدي ، وقال: هو منكر ، وإسناده لا يصح .

واجابه المؤذن مستحبة عند الجمهور العلماء ، وليست واجبة .

وكان الحسن كثيرًا يسمع المؤذن وهو يتحدث فلا يقطع حديثه ولا يجيبه ، وكذلك إسحاق بن راهويه .

ونص أحمد على ان الاجابة غير واجبة .

وحكى الطحاوي عن وقم انهم واجبوا اجابته . والظاهر: انه قول بعض الظاهرية . وحكي عن بعض الحنفية - أيضا .

وروي عن ابن مسعود ، انه قال: من الجفاء ان لا يقول مثل ما يقول المؤذن .

وقد روي مرفوعًا من وجوه ضعيفة .

واختلف العلماء: هل يجيب المؤذن ، فيقول كقوله في جميع ما يقول ، أم لا ؟

فقالت طائفة: يقول مثل ما يقول سواء في جميع اذانه ؛ لظاهر حديث أبي سعيد .

وفي"صحيح مسلم"من حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي ( ، قال: (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت