فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 454""""""
وبإسناده عن مجاهد ، انه كان إذا قال المؤذن: ( حي على الصلاة ) قال: المستعان الله . [ فاذا ] قال: ( حي على الفلاح ) قال: لا حول ولا قوة الا بالله .
وفي"مسند الامام أحمد"عن علي بن أبي طالب ، انه كان إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول ، فإذا قال:"اشهد ان لا الله الا الله ، واشهد ان محمدًا رسول الله"قال علي: اشهد ان لا اله الا الله ، واشهد ان محمدًا رسول الله .
وخرج ابن السني بإسناد لايصح ، عن معاوية ، قال: كان رسول الله ( إذا سمع المؤذن قال:( حي على الفلاح ) قال: ( اللهم اجعلنا مفلحين ) .
وذكر ابن جرير بإسناده ، عن سعيد بن جبير ، انه كان إذا سمع المؤذن يقول:"حي على الصلاة"يقول: سمعنا واطعنا .
ولا فرق في استحباب اجابة المؤذن بين النساء والرجال ، هذا ظاهر اطلاق العلماء ، وظواهر الاحاديث ؛ فان خطاب الذكور يدخل في الاناث تبعًا في كثير من العمومات ، وهو قول أصحاب الامام أحمد وغيرهم ممن تكلم في اصول الفقه .
وقد روي التصريح باجابة النساء المؤذن من حديث عائشة وميمونة ، وإسنادهما لا يصح .
وقد خرج ابن جرير الطبري حديث ميمونة ، وفيه ان النبي ( قال:"وللرجال الضعفان من الاجر"- يعني: في الاجابة .
وذكر ابن جرير ، عن بعض اهل الحديث ، انه قال: لا يحتاج بهذا الحديث ذو علم بالاثار ومعرفة الرجال .
والامر كما قال ؛ فإن إسناده ضعيف جدًا .