فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 456""""""
وقد روي في حديث غريب ، خرجه أبو نعيم في"تاريخ اصبهان": ان صلاة المرأة وحدها تضاعف على صلاتها في الجماعة ببضع وعشرون درجة .
وفي إسناده مقال .
وربما يأتي ذكره بلفظه في موضع اخر - ان شاء الله .
وهل يشرع للمؤذن نفسه ان يجيب نفسه بين كلمات الأذان ؟
ذكر أصحابنا ان يشرع له ذلك .
وروي عن الامام أحمد انه كان إذا اذن يفعل ذلك .
واستدلوا بعموم قوله:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول". والمؤذن يسمع نفسه ، فيكون مأمور بالاجابة .
وقاسوه على تأمين الامام على قراءة الفاتحة مع المأمومين .
وفي هذا نظر ؛ فان تامين الامام وردت به نصوص .
وقوله (: (( إذا سمعتم المؤذن ) ) ، ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن ، فلا يدخل المؤذن ، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الامام وهو يخطب ، انه لا يشمل الامام ، بل له الكلام .
وكذا قال في الايمان ونحوها ، لو قال: من دخل داري . أو خاطب غيره ، فقال: من دخل دارك ، وعلق على ذلك طلاقًا أو غيره: لم يدخل هو في عموم اليمين في الصورة [ الاولى ] ، ولا المخاطب في الصورة الثانية .
وللمسألة نظائر كثيرة ، في بعضها اختلاف ، قد ذكرناها في كتاب"القواعد في الفقه".
واستحب أحمد للمؤذن ان يبسط يديه ويدعو عند قوله:"حي على"