فهرس الكتاب

الصفحة 1730 من 3460

""""""صفحة رقم 457""""""

الصلاة". قال: رأيت يزيد بن هارون يفعله ، وهو حسن ."

يعني: لما ورد من استحبابه للدعاء عن الأذان ، وفيه احاديث كثيرة مرفوعة ، وموقوفة .

وقوله (:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن"يدخل فيه الأذان والاقامة ؛ لان كلا منهما نداء إلى الصلاة ، صدر من المؤذن .

وقد اختلف العلماء: هل يشرع الاجابة في الاقامة ؟ على قولين:

احدهما: انه يشرع ذلك ، وهو قول القاضي أبي يعلى واكثر أصحابنا ، وهو ظاهر مذهب الشافعي .

وفي"سنن أبي داود"من رواية محمد بن ثابت العبدي: ثنا رجل من اهل الشام ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي امامة - أو عن بعض أصحاب النبي ( - ، ان بلالا اخذ في الاقامة ، فلما ان قال:"قد قامت الصلاة"قال النبي (:"اقامها الله وادامها"، وقال في سائر الاقامة كنحو حديث عمر في الأذان .

وفي هذا [ الإسناد ] ضعف .

والقول الثاني: انه لايسرع الاجابة فيها ، الا في كلمة الاقامة خاصة ، وهو وجه للشافعية .

وقد نقل المروذي عن الامام أحمد ، انه كان إذا اخذ المؤذن في الاقامة رفع يديه ودعا .

وروي عنه ، انه كان يدعو ، فإذا قال المؤذن:"لا اله الا الله"قال: لا اله الا الله الحق المبين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت